5‏/2‏/2011

حكم الخلوة بالمخطوبة

 

حكم الخلوة بالمخطوبة


تحت تصنيف 15- شبابيات |
http://www.alwaraqa.com/images/alwaraqa200.jpg
print حكم الخلوة بالمخطوبة
اضغط هنا لمشاهدة الورقة الدعوية
http://www.alwaraqa.com/waraqat/15shbabayat/001/shbabayat0020.jpg
http://www.alwaraqa.com/images/dwn-waraqa-b.jpg http://www.alwaraqa.com/images/dwn-waraqa-c.jpg
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
لفك الضغط تحتاج لهذا البرنامج http://www.alwaraqa.com/images/winrar.gif
يفضل استعمال أحد البرامج التالية لتسريع التحميل http://www.alwaraqa.com/images/dwn-a-1.jpg http://www.alwaraqa.com/images/dwn-a-2.jpg

حكم الخلوة بالمخطوبة
لا يجوز للخاطب أن يخلو بمخطوبته مادام لم يعقد عليها، ولا أن يصافحها ولا أن تخرج معه؛ لأنها أجنبية عنه، لكن له أن يراها عند إرادة الزواج منها من دون خلوة بها، بل بحضور أمها أو أبيها أو غيرهما ممن تزول بوجوده الخلوة؛ لما في حديث جابر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ( إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل) رواه أحمد وأبو داود قال الحافظ ابن حجر رجاله ثقات، ولمسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال لرجل تزوج امرأة: ( أنظرت إليها؟ قال: لا، قال: اذهب فانظر إليها)  والمعنى: أراد الزواج منها.
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
ارسل الموضوع لصديق »
أبلغ عن خطأ في هذا الموضوع
180 مشاهدة



اخترنا لكم