17‏/2‏/2012

حكم الضرائب ، وهل يجوز اخراجها من الزكاة ؟

 
حكم الضرائب ، وهل يجوز اخراجها من الزكاة ؟


حكم الضرائب
إذا لم تظهر الورقة اضغط هنا

حكم الضرائب المأخوذة على البضائع



إذا كنت غير مشترك في الفيس بوك ، فإننا نحذرك من الاشتراك به ، وذلك لكثرة المخالفات الشرعية به
المكوس المأخوذة من المسلمين فحرام ، لقول الله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ) النساء/29 ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه ) رواه أحمدوصححه الألباني في الإرواء. وقال صديق بن حسن البخاري عن الجمارك التي تؤخذ من المسلمين : ( فهذا عند التحقيق ليس هو إلا المكس من غير شك ولا شبهة) اهـ والمكس - بفتح الميم - هوالضريبة والإتاوة ، وهو دراهم كانت تؤخذ من بائعي السلع في الأسواق في الجاهلية .أو تؤخذ من التجار إذا مروا . انظر : عون المعبود حديث رقم : (2548) .
والمكس من كبائر الذنوب لقول النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة التي زنت ، ثم أتت النبي صلى الله عليه وسلم ليقيم عليها الحد : ( والذي نفسي بيده ، لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له ) رواه مسلم . قال النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم : أن المكس من أقبح المعاصي ، والذنوب الموبقات اهـ .
وإذا لم يجد المسلم وسيلة لدفع هذا الظلم عن نفسه إلا بدفع مبلغ من المال لموظف الجمارك فإن هذا جائز بالنسبة للشخص الدافع ، أما بالنسبة للموظف الذي أخذ هذا المال فإنه حرام عليه . انظر مجموع الفتاوي لشيخ الإسلام ابن تيمية
هذا إذا لم يترتب على تلك الرشوة الاضطرارية مفسدة أكبر ، فإن ترتب على دفعها مفسدة أكبر فإنه لا يجوز القيام بذلك حينئذ .وأيضا : يجب الانتباه إلى عدم الوقوع في الكذب ، وإذا اضطر الشخص إلى الدفع فإنه يدفع ويحتسب أجر مظلمته عند الله تعالى .
الإسلام سؤال وجواب


هل تحسب الضرائب من الزكاة
إذا لم تظهر الورقة اضغط هنا
هل تحسب الضرائب من الزكاة



إذا كنت غير مشترك في الفيس بوك ، فإننا نحذرك من الاشتراك به ، وذلك لكثرة المخالفات الشرعية به

يفضل استعمال أحد البرامج التالية لتسريع التحميل http://www.albetaqa.com/images/dwn-a-2.jpghttp://www.albetaqa.com/images/dwn-a-1.jpg

لفك الضغط تحتاج لهذا البرنامج http://www.albetaqa.com/images/winrar.gif
س: هل يجوز للإنسان أن يدفع من زكاة أمواله الضرائب المستحقة عليه ؟
ج: لا يجوز أن تحسب الضرائب التي يدفعها أصحاب الأموال على أموالهم من زكاة ما تجب فيه الزكاة منها ، بل يجب إخراج الزكاة المفروضة وصرفها في مصارفها الشرعية التي نص عليها سبحانه وتعالى بقوله : ( إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل .. ) سورة التوبة /60 والله أعلم
فتاوى اللجنة الدائمة

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين