1‏/12‏/2009

التبيان في إذا اجتمع في يوم عيدان

التبيان في إذا اجتمع في يوم عيدان
والرد على من أوجب صلاة الظهر من غير برهان

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لانبي بعده .

التبيان في إذا اجتمع في يوم عيدان ،والرد على من أوجب صلاة الظهر من غير برهان

اعلم أن الذي جاءت به الأحاديث هو التجميع أوالترخيص في ترك صلاة الجمعة لمن صلى صلاة العيد لكل أحد حتى الإمام إلى صلاة العصر.

عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال : صلى النبي صلى الله عليه وسلم العيد ثم رخص في الجمعة ثم قال : من شاء أن يصلي فليصلَ ) رواه الخمسة إلا الترمذي .

قال الحافظ في بلوغ المرام : وصححه ابن خزيمة ، وتبعه الصنعاني وزاد عليه فقال : [ صححه ابن خزيمة ولم يطعن غيره فيه ] 1هـ سبل السلام 2/53 .

وتعقب هذا الألباني فقال :

( ليس كل حديث صحيح ابن خزيمة صحيح عنده ، فكثيراً مايخرج الحديث تحت بابه ويصرح فيه بعلته وهذا ما فعله في هذا الحديث فإنه قال أثناء ترجمته عنه في الباب

إن صح الخبر فإني لا أحرف إياس بن أبي رملة بعدالة ولا جرح ) 1 هـ تمام المنة صـ344

قلت : أخرج الحديث أيضاً الحاكم في المستدرك 1/288 وقال )هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ) وأقره الذهبي وقال: صحيح . وقال النووي في المجموع 4/492 : (إسناده جيد ) وقال في الخلاصة ( إسناده حسن ) كما في نصب الراية للزيلعي 2/225 وأقره عليه وصححه قبل هذا جميعاً الحافظ (علي بن المديني ) كما في التلخيص الحبير .

ولكن كيف يكون حسناً وفي إسناده (إياس بن أبي رملة ) لا يعرف بعدالة ولاجرح في الميزان للذهبي 1/282 :

(إياس بن أبي رملة في حديث زيد بن أرقم حين سأله معاوية ،قال ابن المنذر : لا يثبت هذا فإن إياساً مجهول )1هـ وأقره عليه ، وأقره ابن القطان كما في ترجمته من التهذيب . وقال الحافظ في التقريب (مجهول) .

بهذا تقف على خطأ الإمام الصنعاني رحمه الله في قوله (ولم يطعن غيره فيه ) يعني ابن خزيمة فقد طعن فيه ابن خزيمة وغيره . وضعف الحديث الشيخ الألباني في تمام المنة ولكن له شواهد يكون بها صحيحاً ، وقد صححه الألباني بشواهده في تمام المنة .

ومن هذه الشواهد القوية الأسانيد .

ما رواه أبو داؤود والحاكم من حديث أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : قد اجتمع في يومكم هذا عيدان فمن شاء أجزأه عن الجمعة ، وإنا مجمعون إن شاء الله ) غمزه الحافظ في التلخيص الحبير 2/94،وقلده الشوكاني في النيل 2/347 فقال :( في إسناده بقية ، وصحح أحمد بن حنبل و الدارقطني إرساله ) 1هـ .

قلت : أما الإرسال فلم يتبين لي وجه ، وأما كون في إسناده ( بقية بن الوليد ) –فالمقرر عندهم أنه مقبول إذا صرح بالتحديث وقد صرح به في روايته هذه عند أبي داؤود وابن ماجة .

وقال الحاكم عقب الحديث 1/288/289 :

(هذا حديث صحيح على شرط مسلم فإن بقية بن الوليد لم يختلف في صدقه إذا روى عن المشهورين وهذا حديث غريب من حديث شعبة والمغيرة وعبد العزيز وكلهم ممن يجمع حديثه ) 1هـ وأقره الذهبي فقال (صحيح غريب ).

فقد توفر الأمران : روايته عن المشهورين وهو في الحديث ( شعبة ) . وتصريحه بالتحديث .

قال البوصيري في مصباح الزجاجة 1/429 : (هذا إسناد صحيح ورجاله ثقات ).

فقه الحديث :

قال ابن التركماني في تعليقه على سنن البيهقي 3/443 : (ومقتضاه الإكتفاء بالعيد في هذا اليوم وسقوط فرضية الجمعة )1هـ . وقال الألباني معلقاً على الحديث ) وفيه فائدة هامة ، وهي أن صلاة العيد واجبة أيضاً كصلاة الجمعة )1هـ . الأجوبة النافعة حاشية صـ87 .

فالحديث صريح الدلالة على أن العيد تجزيء عن الجمعة وتقوم مقامها ’ فالحكم والصفة و الوقت والمؤدى واحد . انظر المغني 2/213 وقال شيخ الإسلام 24/211 : (ومن شأن الشارع اذا اجتمع عبادتان من جنس واحد أدخل إحداهما في الأخرى) 1هـ

فإذاكانت صلاة العيد أسقطت صلاة الجمعة وحلت محلها وأن من صلى العيد يوم الجمعة كمن صلى الجمعة لا فرق في حكم الشرع فالقول بصلاة الظهرلاوجه له ولا دليل عليه .

قال الإمام الشوكاني في النيل 3/270 :( إن الجمعة إذا سقطت بوجه من الوجوه المسوغة لم يجب على من سقطت عنه أن يصلي الظهر ) 1هـ . وقال الإمام الصنعاني 2/52 : (والحديث دليل على أن صلاة الجمعة بعد صلاة العيد تصير رخصة يجوز فعلها وتركها وهو خاص بمن صلى العيد دون من لم يصلّ .

وروى ابوداود عن الأعمش عن عطاء بن أبي رباح قال : صلى بنا ابن الزبير في يوم عيد في يوم الجمعة أول النهار ثم رحنا يوم الجمعة فلم يخرج إلينا فصلينا وحدانا وكان ابن عباس بالطائف فلما قدم ذكرنا ذلك له فقال : أصاب السنة ) .

قال النووي في المجموع 4/492 : (إسناده حسن أو صحيح على شرط مسلم ) 1هـ ونقل الزيلعي عنه في الخلاصة : ( سنده صحيح على شرط مسلم ) وأقره عليه 2/225 . ورواه الحاكم 1/296 وصححه على شرطهما .

ورواه النسائي عن وهب بن كيسان قال :اجتمع عيدان على عهد ابن الزبير فأخر الخروج حتى تعالى النهار ثم خرج فخطب فأطال الخطبة ثم نزل فصلى ولم يصلّ للناس يومئذ الجمعة فذكر ذلك ابن عباس فقال : أصاب السنة ) ورواه الحاكم 1/427 ولفظه :............. فبلغ ذلك ابن عباس فقال : أصاب ابن الزبير السنة فبلغ ابن الزبير فقال : رأيت عمر بن الخطاب اذا اجتمع عيدان صنع مثل هذا ) وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه . قال الشيخان الألباني والوادعي : صوابه على شرط مسلم .

ورواه أبوداود عن ابن جريج قال : اجتمع يوم جمعة ويوم فطر على عهد ابن الزبير فقال عيدان اجتمعا في يوم واحد فجمعهما جميعاً فصلاهما ركعتين بكرة لم يزد عليهما حتى صلى العصر ) قال النووي في المجموع 4/492 : (بإسناد صحيح على شرط مسلم).

علق الإمام الشوكاني على قوله :( فلم يزد عليهما حتى صلى العصر ) . وظاهره أنه لم يصلّ الظهر . وقال العلامة السندي في حاشيته على النسائي 3/195.

( ولا يخفى أن أحاديث الباب دالة على سقوط لزوم حضور الجمعة بل بعضها يقتضي سقوط الظهر أيضاً كروايات حديث ابن الزبير والله تعالى أعلم )1هـ . أقول : هذا الظاهر مؤيد بعدم الدليل إذ لو كانت صلاة الظهر واجبة لبينه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه . هذا ما لا يسع المنصف غيره .

__________________________

للجمعة وقتان : بعد الزوال وقبل الزوال . راجع الأجوبة النافعة صـ37

وهو مذهب الحنابلة :أعني سقوط الجمعة لمن صلى العيد قال ابن قدامه في المغني 2/212 : (وإن اتفق عيد في يوم جمعة تسقط حضور الجمعة عمن صلى العيد ... )1هـ







أما قول الإمام الصنعاني في السبل 2/53 : (فالجزم بأن مذهب ابن الزبير سقوط صلاة الظهر في يوم الجمعة يكون عيداًعلى من صلى صلاة العيد لهذه الرواية غير صحيح لإحتمال أنه صلى الظهر في منزله بل في في قول عطاء أنهم صلوا وحدانأً مايشعر أنه لا قائل بسقوطه ولا يقال إن مراده صلوا الجمعة وحداناً فإنه لا تصح إلا جماعة إجماعاً) 1هـ.

هذا الكلام غير صحيح وبيانه في الآتي :_

أولاً:_ إن احتمال صلاته في منزله مقابل بعدم صلاته وهو الأقوى كما تقدم لدلالة اللفظ عليه : (فلم يزد عليهما حتى صلى العصر ) .

ثانياً :_ قوله ( إن في صلاته وحداناً مايشعر أن لا قائل بسقوطه يعني الظهر ) . أقول جملة (فصلينا وحدانا ) لا يلزم منها العموم لجميع الحاضرين بل المتبادر أن عطاء يتحدث عن نفسه ومن معه وأنهم فعلوا ذالك اجتهاداً منهم ، والعجب كله أن يتبادر إلى الذهن أن هؤلاء الذين صلوا وحداناً من الصحابة هذا لايمكن لأن هذا الأمر لا يمكن أن يخفى على الصحابة ولو كان فيهم صحابي واحد لبادر إليه عطاء و من معه إلى سؤاله ولما انتظروا حتى يرجع عبدالله بن عباس من الطائف .ثم وقفت على رواية عطاء مفصلة مزيلة للإشكال كله – ولله الحمد – في مصنف عبد الرزاق -5725- عن ابن جريج قال : قال عطاء : إن اجتمع يوم الجمعة ويوم الفطر في يوم واحد فليجمعهما فليصلّ ركعتين قط اكذا) حيث يصلي صلاة الفطر ، ثم هي هي حتى العصر ، ثم أخبرني عند ذلك قال اجتمع يوم فطر ويوم جمعة في يوم واحد في زمان ابن الزبير فقال ابن الزبير عيد ان اجتمعا في يوم واحد فجمعهما بجعلهما واحداً وصلى يوم الجمعة ركعتين بكرة صلاة الفطر ثم لم يزد عليها حتى صلى العصرقال فأما الفقهاءفلم يقولوا في ذلك ، وأما من لم يفقه فأنكر ذلك عليه قال : ولقد أنكرت أنا ذلك عليه وصليت الظهر يومئذ قال : حتى بلغنا بعد أن العيد كانا اذا اجتمعا كذلك صليا واحدة )3 سنده صحيح على شرطهما . فهذا قول عطاء تلقاه عن عبد الله بن الزبير وعبد الله تلقاه عن عمر بن الخطاب وعمر تلقاه عن النبي صالى الله عليه وآله وسلم وقد صحت بهذا الأحاديث كما تقدم واختاره الإمام الشوكاني وقرره العلامة السندي .

قد يقول قائل : إن كان هذا هو الحق فلم لم يقل به الأئمة المشهورون والجمهور من العلماء وقال به أفراد معدودون من علماء الأمة .

وهذا الطرح يتكرر في أكثر من مسألة ، والجواب

أن على المسلم أن يوطن نفسه على اتباع الحق ، والحق هو ما دل عليه الكتاب والسنة

وليعلم أن الحديث الصحيح حجة في نفسه وليعتقد أن الحديث طالما أنه صحيح محكم غير منسوخ فلا بد وأن في الامه من عمل به وقال بمقتضاه عرف اولم يعرف ، والواقع ان مامن حديث صحيح الا وهو معمول به ولو من بعض الامه.(ذالك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم)

واعلم أن أعذار الأئمة- في عدم أخذهم بحديث ما-كثيرة منها:أن هذا الحديث قد عارضه ما هو اقوى منه في ظنه واجتهاده ومنها: ان الحديث لم يبلغه وليس هذا موضع بسط لهذا فاقرأ إن شأت رسالة (رفع الملام عن الأئمة الأعلام) لشيخ الاسلام.

_________________________

تأمل الرواية منصفاً ثم أخبرني من أعلم بحال عبد الله بن الزبير من عاش الحدث وكان معه أم من غاب عنه ؟

اقرأ إن شئت –كتاب (الحديث حجة بنفسه في العقائد والاحكام)للعلامه الألباني



وشيخ الاسلام قد اعتذر (في خصوص هذه المسألة) لمن لم يقل برخصة سقوط الجمعة إذا وافق يوم عيد بأن الأحاديث لم تبلغهم 24/211-213

وعلّق الإمام الشوكاني على قوله (فلم يزدعليهما حتى صلى العصر)

قال :يدل على أن الترخيص عام لكل أحد. يعني حتى الإمام قال: لان بن الزبير هو الامام آنذاك. نيل الاوطار 3\270 وقال في السيل الجرار1\304

(وجميع ما ذكرناه يدل على أن الجمعة بعد العيد رخصة لكل أحد ولا ينافي ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم (فإنا مجمعون)فقد دلت أقواله على ان هذا التجميع منه صلى الله عليه وآله وسلم ليس بواجب .أهـ

(بمثله قال تلميذه العلامه صديق حسن خان راجع الروضه النديه ج1صــــ378 بتعليق الالباني .

وروى الامام البخاري (5572)قال أبو عبيد: شهدت العيد مع عثمان بن عفان وكان ذلك يوم الجمعة فصلى قبل الخطبة ثم خطب فقال (ياأيها الناس إن هذا يوم قد اجتمع لكم فيه عيدان فمن أحب أن ينتظر الجمعة من العوالي فلينتظر ومن أحب ان يرجع فقد أذنت له)

احتج به الامام الشافعي وأصحابه بل عزاه النووي في المجموع 4\492 الى الجمهور احتجوا به على أن الجمعة تسقط عن أهل القرى دون اهل البلد والصحيح عند الشافعية أن الجمعة لاتجب إلا على من يبغلهم النداء وهو الحق ان الجمعة والجماعة لا تجب الا على من سمع النداء.

ولم يصرحوا أن عليهم صلاة الظهر في منازلهم ولايقال:اكتفوا بالعمومات الدالة على صلاة الظهر لأن هذه العمومات في غير يوم الجمعة يدعمه أن الحنابلة لم يكتفوا بالعمومات بل صرحوا بالظهر ومعلوم أن كتب الفروع تفصل.

هذا يعزز أن القول بصلاة الظهر لم يتفق عليه الائمة المشهورون ويؤكد ان من قال به قاله عن اجتهاد لا عن دليل ولقد بحثت لهم عن دليل فلم أجد وبعض الناس يستعظم أن يدخل وقت من أوقات الصلاة( بعد الزوال) ولا يصلي والجواب : وهو ملخص ما تقدم إن شاء الله تعالى من وجهين:

الأول: أن الذي صلى العيد كمن صلى الجمعه فهل نحتاج اذا صلينا الجمعه الى ظهر؟

فقوله عليه الصلاه والسلام (فمن صلى العيد فقد أجزته) أي كاف وسكوته عن الظهر عند هذا الاجزاء كاف وكون وقت الزوال وقت صلاه هذا بالنسبه الى صلاه الظهر أما صلاة الجمعه فإن لها وقتين كما سبقت الإشارة والإحالة – فصلاتنا العيد يوم الجمعة قبل الزوال كصلاتنا الجمعة قبل الزوال والله تعالى أعلم .

ومن اجل هذا قال الخطابي وابن تيميه صاحب المنتقى لما شعروا بظهور دلالة حديث ابن الزبير على سقوط الجمعة والظهر معاً أنه صلى بهم صلاة الجمعة . راجع المغني 2/214.

ولا شك أنه تكلف ظاهر كما قال الأمام الشوكاني في النيل 3/270.

لكن قولهم هذا شاهد على أن حديث ابن الزبير ظاهر الدلالة على سقوط الجمعة والظهر وهذا هوالمطلوب وفراراً منه عكسوا كما رأيت .

الوجه الثاني : من يستعظم أن يترك فريضة – في زعمه – كيف لا يستعظم أن يشّرع ماليس له به علم ولا معه عليه سلطان مبين والله تعالى يقول ( أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله )

رجعنا إلى أثر عثمان بن عفان رضي الله عنه .

أقول: ثم إن هذا الإحتجاج – أعني أحتجاج الأمام الشافعي ومن معه – ليس بظاهرإذ ليس فيه دلاله على أن تجميعه كان عن فريضة ،ولو صح الأحتجاج به فهو موقوف فلا يعارض الأحاديث المرفوعة الدالة على الرخصة العامة .

وقد أحسن الأمام البيهقي – رحمه الله – في قوله انه موقوف وغيره مرفوع إشارةإلى أنه لا تعارض ووافقه العلامه التركماني رحمه الله تعالى .

وأرى أن من تتمة البحث أن أنقل أقوال أهل العلم في المسألة لا ليتخير القارئ منها فقد أوضحت الحق – ولله الحمد – ولكن للعلم والإطلاع عليها وقد سبقت الإشارة إلى أكثرها وهأنا ألخصها ومجموعها أربعة أقوال :

الأول : الجمعة واجبه لا تسقط كسائر الجمع حكاه شيخ الإسلام عن مالك وغيره وهو مذهب ابن حزم ، وقال في المغني 2/212 : وقال أكثر الفقهاء تجب الجمعة لعموم الآية والأخبار ) ا.هـ

والجواب : أن أدلة السقوط خاصة ، والخاص مقدم على العام . كما أجاب ابن قدامة وغيره.

الثاني : تجب الجمعة على أهل البلد ، وتسقط عن أهل القرى

حكاه النووي عن الجمهور 4/492 ، وقد سبق التعريج عليه .

الثالث : تسقط الجمعة عن أهل البلد والقرى ، وتجب صلاة الظهر

وبه قال الإمام أحمد بن حنبل وأصحابه ، واختاره الصنعاني .

الرابع : تسقط الجمعة والظهر

والأصل أن الظهر لا ذكر له في هذا اليوم ( الجمعة ) وإنما تسقط الجمعة إختياراً فمن أراد أن يصلي في هذا اليوم صلى الجمعة ومن لم يرد وقد صلى العيد فلا شيء عليه لأن العيد مثل الجمعة في حال الإجتماع كما بنت السنه الصحيحه

هذا هوالقول الحق – إ ن شاء الله تعالى – وهو موضوع هذه الرسالة مستوفى فيه مقنع وكفاية .

والحمد لله رب العالمين


كتبه أبو عمار الحضرمي : معاذ بن سالم عوي

تم الانتهاء منه يوم السبت الرابع من ذي الحجة المحرم 1430هـ

________________________

إلا من أسقطها عنه الشارع كالعبد والمرأْة والمسافر والمريض فإنهم يصلون ظهراً ، إذ لا جمعة عليهم والعجب ان يقال :- إن هولاء صلوا ظهراً فيقال هل : فهل صلوا الجمعة او العيد في يوم الجمعة ثم صلوا الظهر هذا هو موضع البحث فهولاء لم يصلوا الجمعة أصلاً ففرضهم الظهر . والمقصود أن على المسلم والمسلمة في اليوم والليلة خمس صلوات مكتوبات وفي يوم الجمعة صلاة الجمعة بدلاً من الظهر فإذا وافق يوم الجمعة يوم عيد حلت العيد محل الجمعة تماما . فهل في هذا إشكال ؟ والله المستعان -------------منقول للفائدة