16‏/10‏/2009

الحديث الثاني : النهي عن الإبتداع في الدين

الحديث الثاني : النهي عن الإبتداع في الدين


عن أم المؤمنين أم عبد الله عـائـشة رضي الله عنها، قالت: قال رسول الله : { من أحدث في أمرنا هـذا مـا لـيـس مـنه فهـو رد }.

[رواه الـبـخـاري:2697، ومسلم:1718 ].

وفي رواية لمسلم : { مـن عـمـل عـمـلاً لـيـس عـلـيه أمـرنا فهـو رد }.


* الشرح:

-قال العلماء: إنه ميزان ظاهر الأعمال وحديث عمر الذي هو في أول الكتاب: ( إنما الأعمال بالنيات ) ميزان باطن الأعمال , لأن العمل له نية وله صورة فالصورة هي ظاهر العمل والنية باطن العمل.


*وفي هذا الحديث فوائد:

-أن من أحدث في هذا الأمر -أي الإسلام- ما ليس منه فهو مردود عليه ولو كان حسن النية وينبني على هذه الفائدة أن جميع البدع مردودة على صاحبها ولو حسنت نيته.

- أن من عمل عملا ولو كان أصله مشروعا ولكن عمله على غير ذلك الوجه الذي أمر به فإنه يكون مردودا بناء على الرواية الثانية في مسلم.


*وعلى هذا فمن باع بيعا محرما فبيعه باطل , ومن صلى صلاة تطوع لغير سبب في وقت النهي فصلاته باطلة ومن صام يوم العيد فصومه باطل وهلم جرا , لأن هذه كلها ليس عليها أمر الله ورسوله فتكون باطلة مردودة.