بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
( سلسلة تـفـسـيـر وتـحـفـيـظ الـقـرآن الـكـريـم )
[ آيـــات الــيــوم(121) ]
السبت– (28/ذو الحجة/1431هـ) – (04/12/2010م)
سورة النساء الآية: (7-11)
اللَّهُمَّ اْرْحَمْنيِ بالقُرْءَانِ وَاْجْعَلهُ لي إِمَاماً وَ نُوراً وَهُدى وَرَحْمَه
لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا (7) وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا (8) وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (9) إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا (10)
معنى الآيات
لقد كان أهل الجاهلية لا يُورَثون النساء ولا الأطفال بحجة أن الطفل كالمرأة لا تركب فرساً ولا تحمل كلاَّ ولا تنكى عدواً، يُكْسِب ولا تكسب، وحدث أن امرأة يقال لها أم كُحَّة مات زوجها وترك لها بنتين فمنعهما أخو الهالك من الإِرث فشكت ام كحة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية الكريمة: {للرجال نصيب مما ترك الوالدان، والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون} ومن ثم اصبحت المرأة كالطفل الصغير يرثان كالرجال، والمراد من الوالدين الأب والأم، والأقربون كالأبناء والإِخوان والبنات والاخوات، والزوج والزوجات هذا ما تضمنته الآية (7) وأما الآية (8) فقد تضمنت فضيلة جميلة غفل عنها المؤمنون وهى أن من البر والصلة والمعروف إذا هلك هالك، وقدمت تركته للقسمة بين الورثة، وحضر قريب غير وارث لحجبه أو بعده أو حضر يتيم أو مسكين من المعروف ان يعطوا شيئاً من تلك التركة قبل قسمتها وان تعذر العطاء لأن الورثة يتامى أو غير عقلاء يصرف أولئك الراغبون من قريب ويتيم ومسكين بكلمةٍ طيبة كاعتذار جميع تطيب به نفوسهم هذا ما تضمنته الآية وهى قوله تعالى: {وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه} -أي من المال- المتروك وقولوا لهم قولا معروفا إن تعذر إعطاؤهم لمانع يتم أو عقل. أما الآية (9) وهي قوله تعالى: {وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديداً} فقد تضمنت إرشاد الله تعالى للمؤمن الذى يحضر مريضا على فراش الموت بأن لا يسمح له ان يحيف في الوصية بأن يوصى لوارث أو يوصى بأكثر من الثلث او يذكر دينا ليس عليه وإنما يريد حرمان الورثة. فقال تعالى آمراً عباده المؤمنين وليخش الذين لو تركوا من خلفهم أَىْ من بعد موتهم، ذرية ضعافاً خافوا عليهم. أي فليخشوا هذه الحال على أولاد غيرهم ممن حضروا وفاته. كما يخشونها على أولادهم. إذاً فعليهم أن يتقوا الله في أولاد غيرهم. وليقولوا لمن حضروا وفاته ووصيته قولا سديداً: صائباً لا حيف فيه ولا جور معه. هذا ما تضمنته الآية (9) أما الآية (10) فقد تضمنت وعيدا شديداً لمن يأكل مال اليتيم ظلما إذ قال تعالى فيها: {إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم ناراً وسيصلون سعيراً} والمراد من الظلم انهم أكلوها بغير حق اباح لهم ذلك كأجرة عمل ونحوه، ومعنى يأكلون في بطونهم ناراً انهم يأكلون النار يوم القيامة فقوله إنما يأكلون في بطونهم ناراً هو باعتبار ما يؤول إليه أمر أكلهم اليوم، والعياذ بالله من نار السعير.
هداية الآيات
1- تقرير مبدأ التوارث في الإِسلام.
2- استحباب إعطاء من حضر قسمة التركة من قريب أو يتيم ومسكين وإن تعذر إعطاؤهم صرُفوا بالكلمة الطيبة، وفي الحديث الكلمة الطيبة صدقة.
3- وجوب النصح والإِرشاد للمحتضر حتى لا يجور في وصيته عن موته.
4-على من يخاف على أطفاله بعد موته أن يحسن الى أطفال غيره فإن الله تعالى يكفيه فيهم.
5- حرمة أكل مال اليتامى ظلمّاً، والوعيد الشديد فيه.
2- استحباب إعطاء من حضر قسمة التركة من قريب أو يتيم ومسكين وإن تعذر إعطاؤهم صرُفوا بالكلمة الطيبة، وفي الحديث الكلمة الطيبة صدقة.
3- وجوب النصح والإِرشاد للمحتضر حتى لا يجور في وصيته عن موته.
4-على من يخاف على أطفاله بعد موته أن يحسن الى أطفال غيره فإن الله تعالى يكفيه فيهم.
5- حرمة أكل مال اليتامى ظلمّاً، والوعيد الشديد فيه.
يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (11)
معنى الآيات
هذه الآية الكريمة (11) {يوصيكم الله في أولادك للذكر مثل حظ الأنثتين} الخ والتي بعدها (12) وهي قوله تعالى {ولكم نصف ما ترك أزواجكم} إلخ نزلت لتفصيل حكم الآية (7) والتي تضمنت شرعية التوارث بين الأقارب المسلمين، فالآية (11) يسن تعالى فيها توارث الأبناء مع الآباء فقال تعالى {يوصيكم الله في أولادكم} أي في شأن أولادكم {للذكر مثل حظ الانثتين} يريد إذا مات الرجل وترك أولاداً ذكرا وإناثا فإن التركة تقسم على أساس أن للذكر مثلّ نصيب الأنثيين فلو ترك ولداً وبنتاً وثلاثة دنانير فإن الولد يأخذ دينارين والبنت تأخذ دينارً وإن ترك بنات أثنتين أو أكثر ولم يترك معهن ذكراً فإن للبنتين فأكثر الثلثين والباقى للعصبة إذ قال تعالى {فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك}. وإن ترك بنتاً فإن لها النصف والباقى للعصبة وهو معنى قوله تعالى {وإن كانت واحدة فلها النصف} ، وإن كان الميت ق ترك أبويه أي أمه وأباه وترك أولاداً ذكوراً أو إناثاً فان لكل واحد من أبويه السدس والباقى للأولاد، وهو معنى قوله تعالى: {ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد} ، يريد ذكراً كان أو أنثى. فإن لم يكن للهالك وُلِدٌ ولاَ وَلَدْ وَلَدٍ فلأمه الثلث وان كان له أخوة اثنان فأكثر فلأمه السدس، هذا معنى قوله تعالى {فإن كان له اخوة فلأمه السدس}.أي تسقط من الثلث الى السدس وهذا يسمى بالحجب فجبها إخوة ابنها الميت من الثلث الى السدس. وقوله تعالى {من بعد وصية يوصى بها أو دين} يريد أن قسمة التركة على النحو الذى بين تعالى يكون بعد قضاء الميت واخراج ما أوصى به ان كان الثلث فأقل وهو معى قوله تعالى {من بعد وصية يوصى بها أو دين}. وقوله تعالى {آباؤكم وابناؤكم لا تدرون ايهم أقرب لكم نفعاً} معناه نفذوا هذه الوصية المفروضة كما علمكم الله ولا تحاولوا ان تفضلوا أحداً على أحد فإن هؤلاء الوارثين آباؤكم وبناؤكم ولا تدرون أيهم أقرب لكم نفعاً في الدنيا والآخرة. ولذا فاقسموا التركة كما علمكم بلا محاباة فان الله تعالى هو القاسم والمعطى عليم بخلقه وبما ينفعهم أو يضرهم حكيم في تدبيره لشؤونهم فليفوض الأمر إليه، وليرض بقسمته فإنها قسمة عليم حكيم.
هداية الآيات
1- ان الله تعالى تولى قسمة التركات بنفسه فلا يحل لأحد أن يغير منها شيئاً.
2- الاثنان يعتبران جمعا.
3- ولد الولد حكمه حكم الولد نفسه في الحجب.
4- الأب عاصب فقد يأخذ فرضه مع الفرائض وما بقى يرثه بالتعصيب لقوله صلى الله عليه وسلم " ألحفوا الفرائض بأهلها فما ابقت الفرائض فالأولى رجل ذكر ".
2- الاثنان يعتبران جمعا.
3- ولد الولد حكمه حكم الولد نفسه في الحجب.
4- الأب عاصب فقد يأخذ فرضه مع الفرائض وما بقى يرثه بالتعصيب لقوله صلى الله عليه وسلم " ألحفوا الفرائض بأهلها فما ابقت الفرائض فالأولى رجل ذكر ".
وصلة الوورد
إلى اللقاء في الآيات القادمة