3‏/6‏/2011

التنفل قبل صلاة الجمعة

 
السؤال :
هل يوجد صلاه نوافل قبل صلاه الجمعة في المساجد ؟

الجواب :

تُشرع الصلاة يوم الجمعة من بعد طلوع الشمس وارتفاعها بِقدر رُمح – عشر دقائق تقريباً – إلى دخول الإمام .
وهذه الصلاة ليست من السُّنن الرواتِب ، بل هي من النوافل المطلَقة .
ويدلّ عليها حديث سلمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهّر ما استطاع من طُهر ، ويدّهن من دُهنه ، أو يمسّ من طيب بيته ، ثم يخرج فلا يُفرِّق بين اثنين ، ثم يُصلي ما كُتب له ، ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غُفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى . رواه البخاري .
قال ابن القيم : فَنَدَبَه إلى الصلاة ما كُتِبَ له ولم يمنعه عنها إلا في وقت خروج الإمام ، ولهذا قال غير واحد من السلف منهم عمر رضي الله عنه : خروج الإمام يَمْنَع الصلاة ، وخطبته تمنع الكلام . فجعلوا المانع من الصلاة خروج الإمام لا انتصاف النهار ، وأيضا فإن الناس يكونون في المسجد تحت السقوف ولا يشعرون بوقت الزوال ، والرجل يكون متشاغلا بالصلاة لا يَدري بوقت الزوال ولا يمكنه أن يخرج ويتخطى رقاب الناس وينظر إلى الشمس ويرجع ، ولا يشرع له ذلك .
وقال الحافظ ابن حجر : وفيه جواز النافلة نصف النهار يوم الجمعة .
وقال العيني : وفيه مشروعية التنفل قبل صلاة الجمعة بما شاء . اهـ .

فقوله صلى الله عليه وسلم : " ثم يُصلي ما كُتب له " فيه دليل على مشروعية الصلاة قبل يوم الجمعة ، من غير تقييد بِعدد ، ولا تحديد بِوقت ، إلى أن يَدخل الإمام ويصعد المنبر .

ومما يَنبغي التنبيه عليه هنا ما يَفعله بعض الناس إذا دَخَل المسجد يوم الجمعة والمؤذِّن يُؤذِّن ، فإن بعضهم ينتظر حتى يَفرغ المؤذِّن ثم يُصلي تحية المسجد ، وهذا خطأ ، لأن الاستماع للمؤذِّن والترديد خلْفَه سُنّـة ، واستماع الخطيب والإنصات للخطبة واجب ، فلا يُقدَّم المسنون على الواجب .
فالواجب على من دَخل المسجد أن يُبادِر إلى صلاة ركعتين ، ثم يجلس يستمع إلى الخطبة .
وإذا دَخَل الْمُصلِّي والإمام يَخطب فإنه يُصلي ركعتين خفيفتين ثم يجلس يستمع إلى الخطبة .

روى مسلم من طريق أبي سفيان عن جابر بن عبد الله قال : جاء سُليك الغطفاني يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم  يخطب فجلس ، فقال له : يا سليك قُمْ فارْكَع ركعتين وتجوّز فيهما ، ثم قال : إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوّز فيهما .

قال ابن شهاب : فخروج الإمام يقطع الصلاة ، وكلامه يقطع الكلام .

والله تعالى أعلم .