24‏/8‏/2009

أحكام الصيام


لا شك أن من فروض الأعيان على كل عبد مسلم أن يُلِم بأحكام الصيام في رمضان، وهذا بيان موجز لبعض الأحكام الخاصة بالصيام

فالصيام

هو الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس ويُشترط فيه النية وهي نية الصيام عن المفطرات.

حكم الصيام

أجمعت الأمة على أن صيام شهر رمضان فرض، والدليل قول الله تعالى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} [البقرة:183]

وقول الرسول "بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان" [متفق عليه]

ومن أفطر شيئًا من رمضان بغير عذر فقد أتى كبيرة عظيمة

ففى الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم فى الرؤيا التى رآها قال " حتى إذا كنت فى سواء الجبل إذا بأصوات شديدة ، قلت ما هذه الأصوات ؟ قالوا : هذا عواء أهل النار ثم إنطلق بى فإذا أنا بقوم معلقين بعراقيبهم مشققة أشداقهم، تسيل أشداقهم دما، قال : قلت من هؤلاء ؟ قال : الذين يفطرون قبل تحلة صومهم ( أي قبل وقت الإفطار ) " [صححه الألباني، السلسلة الصحيحة (3951) ]

فمن يفطر شيئًا من رمضان بغير عذر على كبيرة أعظم من الزنا ومن شرب الخمر بل ومن إدمان الخمر وإنه على شافية الكفر والعياذ بالله تعالى،، أما من نسي فأكل وشرب

فليتم صومه، قال رسول الله "من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه" [متفق عليه]، فلا قضاء عليه ولا كفارة .. ومن رأى من يأكل ناسيًا فليُذكره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم "فإذا نسيت فذكروني" [متفق عليه]



كيف يثبت دخول الشهر؟

يثبت دخول شهر رمضان برؤية الهلال حال الصحو، أي: عندما تكون السماء صافية خالية من الغمام .. أو بإتمام شهر شعبان ثلاثين يومًا، إذا لم يُرى هلال شهر رمضان قبل ذلك ولا حاجة لتحري الهلال حينئذ .. ويجب على من رأى الهلال أو بلغه الخبر من ثقة أن يصوم ..

أما العمل بالحسابات الفلكية فى دخول الشهر فهو بدعة .. لمخالفته لنص حديث الرسول " صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته " [متفق عليه] ..

فإذا رأى الهلال شخص بالغ، عاقل، موثوق بخبره وأمانته وبصره، فإنه بذلك يثبت هلال رمضان ويصوم الناس بخبره



.



على من يجب الصوم؟

يجب الصوم على كل مسلم بالغ، عاقل، مُقيم، قادر، سالم من الموانع .. ويؤمر الصبي بالصيام لسبع إن أطاقه ويضرب على تركه لعشر، قال تعالى { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ } [ التحريم/6]



أهل الأعذار ..


• المسافر ..

ويشترط للفطر في السفر أن يكون السفر مسافة، وأن يجاوز البلد، وألا يكون سفر معصية، وألا يقصد بسفره التحيّل على الفطر ... ويجوز للمسافر الفِطر سواء شق عليه الصوم أو لم يشقّ .. وعند جمهور العلماء أنه من سافر إلى بلد ونوى الإقامة فيها أكثر من أربعة أيام فهو فى حكم المقيم ويلزمه الصوم ... ومن كان دائم السفر في عمله كالطيارين أو السائقين، فله أن يُفطر أثناء السفر وعليه القضاء.



2) المرضى ..

كل مرض خرج به الإنسان عن حد الصحة يجوز له أن يفطر به، لقوله تعالى {.. وَمَن كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ..} [البقرة:185]

فإذا ثبت بالطب أو علم الشخص من عادته و تجربته أن الصيام يجلب له المرض أو يزيده أو يؤخر الشفاء، يجوز له أن يفطر بل يكره له الصيام .. وإذا كان الصوم يُسبب الإغماء للإنسان، يفطر وعليه القضاء ..

و إذا أغمى عليه أثناء النهار ثم أفاق قبل المغرب أو بعده فصيامه صحيح،

أما إذا أغمى عليه من الفجر إلى المغرب فصومه غير صحيح ووجب عليه القضاء،

وأما إذا غاب عن الوعي ثلاثة أيام فأقل يقضى وإن كان أكثر فلا يقضى

... من أرهقه جوع مفرط أو عطش شديد فخاف على نفسه الهلاك أو ذهاب بعض الحواس في غلبة الظن لا الوهم أفطر وقضى ..

لأن حفظ النفس واجب،

ولا يجوز الفطر لمجرد الشدة المحتملة أو التعب أو خوف المرض .. فلا يجوز الفطر .. لأصحاب المهن الشاقة أو للطلبة أثناء الإمتحانات أو للاعبي الكرة، كما هو شائع هذه الأيام.

إذا كان مريض بمرض غير مُزمن (يُرجى شفاؤه)، يقضي حال الشفاء ولا يجوز أن يُطعم عن كل يوم مسكينًا .. لقوله تعالى {.. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ..} [البقرة: 184] ..

أما إذا كان المرض مزمنًا ولا يُرجى برؤه كالشيخوخة، يُطعم عن كل يوم مسكينًا لقوله تعالى {.. وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ..} [البقرة:184]




النية فى الصيام ..

تُشترط النية فى الصيام الواجب .. كما فى الحديث "لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل" [رواه أبو داود وصححه الألباني]

والنية: هي عزم القلب على الفعل،

أما التلفظ بها فهو بدعة ...

ومن نوى الإفطار أثناء النهار ولم يفطر الراجح أن صيامه لم يفسد لكن الأحوط له أن يقضى، ومن لم يعلم بدخول شهر رمضان إلا بعد طلوع الفجر فعليه أن يُمسك وعليه القضاء.

والنفل المطلق .. لا تُشترط فيه النية، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت "دخل علي رسول الله فقال : هل عندكم شئ ؟ قلنا : لا، قال : فاني إذا صائم " [رواه مسلم ] ..

أما النفل المعين .. كصوم عرفة وعاشوراء، فالأحوط أن ينوي.

إختلاف الأهلة .. جمهور العلماء على القول بعدم مراعاة اختلاف المطالع، وذلك لمراعاة أن المسلمين أمة واحدة طالما يجمعهم جزء من الليل .. ولأن ما ورد في هذا الباب محمول على اجتهاد كل طائفة إذا تعذر الإتصال بين أهل البلدان المتجاورة، وهذا لا ينطبق على العصر الحديث لسهولة الاتصال بين البلدان.






الإفطار و الإمساك ..

إذا غاب قرص الشمس أفطر الصائم .. لقوله "إذا أقبل الليل من ههنا وأدبر النهار من ههنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم" [متفق عليه]

والسُنة أن يعجل بالإفطار .. ولو شك إنه أفطر قبل المغرب فعليه القضاء ... وإذا طلع الفجر وجب على الصائم الإمساك سواء سمع الأذان أم لم يسمعه.





المفطرات المعاصرة ..

ولا يفطر بها الصائم إلا بشروطٍ ثلاثة: أن يكون عالمًا غير جاهل، ذاكرًا غير ناسي، مختارًا غير مُضطر أو مُجبر.



وهذه المُفطرات هي:
  • منظار المعدة إذا وضع عليه مادة دهنية لتسهيل دخوله إلى الجوف ..



  • قطرة الأنف،أما قطرة وغسول الأذن فإنها لا تُفطر إلا إذا كان هناك خرق في طبلة الأذن ..

  • التخدير الكلي؛

  • إذا فقد الوعي طوال النهار فعليه القضاء ..

  • حقن الوريد المُغذية، أما الحقن الشرجية؛ فقول الأئمة الأربعة إنها تُفطر وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى إنها لا تُفطر، والأحوط أخذ جميع أنواع الحقن ليلاً ..
  • الغسيل الكلوي ..

  • التبرع بالدم، أما أخذ شيء من الدم للتحاليل فلا يفطر ..
  • التدخين، وليس عذرًا في ترك الصيام لإنه معصية ..


    ..

هذا ما تيسر ذكره من مسائل الصيام





نسأل الله تعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته

وأن يختم لنا شهر رمضان بالغفران والعتق من النيران،،